السيد محمد سعيد الحكيم
426
التنقيح
في العمل ، ولا دليل على حرمتها إذا لم تتعلق بالعمل ، خصوصا إذا وافق الاحتياط . إلا أن استدلال بعض المجوزين للارتكاب بالأخبار الدالة على حلية المال المختلط بالحرام ، ربما يظهر منه التعميم 1 ، وعلى التخصيص فيخرج عن محل النزاع ، كما 2 لو علم بكون إحدى المرأتين أجنبية 3 ، أو إحدى الذبيحتين ميتة 4 ، أو أحد المالين مال الغير 5 ، أو أحد الأسيرين محقون الدم 6 ، أو كان الإناءان معلومي النجاسة سابقا فعلم طهارة أحدهما 7 :